3375 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ « يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ قَابِلٌ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً. الِاجْتِهَادُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتِمَاسُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهَا»

সুনান আল-কুবরা লিন-নাসাঈ (3375)