4211 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ الطَّائِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً»
সুনান আল-কুবরা লিন-নাসাঈ (4211)