1073 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

وَكَانَ عُمَرُ «إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ»

সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1073)