1195 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ غَائِبٌ، أَوْ طَلَّقَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَقَعُ عَلَيْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1195)