1373 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ -[367]- قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ -[367]- قَلِيلًا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (1373)