2800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ "

সুনান সাঈদ বিন মানসুর (2800)