542 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ»

সুনান সাঈদ বিন মানসুর (542)