544 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ» .

সুনান সাঈদ বিন মানসুর (544)