651 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ، عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَعَلَى خَالَتِهَا»

সুনান সাঈদ বিন মানসুর (651)