926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ، قَالَا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

قَالَ مَسْرُوقٌ: «مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَكَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ»

সুনান সাঈদ বিন মানসুর (926)