521 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّمَا أَدْرَكَتْ. فَعَاوَدَهُ، فَقَالَ: نُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا. فَرَضِيَهَا، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَلَطَمْتُ عَيْنَيْكَ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (521)
522 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (522)
523 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[174]-: «انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (523)
524 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (524)
525 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (525)
526 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَيُمْنَعُ مَنْ أَرَادَهَا، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُمْنَعُ مِنْهَا الْفُقَرَاءُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (526)
527 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (527)
528 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (528)
529 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا: مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَبْلَ الزُّهْرِيِّ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (529)
530 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: «جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا، فَوَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَمْرَهَا رَجُلًا، فَزَوَّجَهَا، فَرُفِعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (530)
531 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (531)
532 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا هَارُونُ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يُوَلِّي جَدْوَلًا لَهُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ أَبُو الشَّعْثَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتِ: امْرَأَةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا؟ فَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الْبَغِيَّ. فَقَالَتْ: مَا أَفْحَشَكَ يَا شَيْخُ فَقَالَ: الَّذِي جَاءَ بِالْفَاحِشَةِ أَفْحَشُ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (532)
533 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (533)
534 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (534)
535 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (535)
536 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «أَمَّا إِذَا -[177]- كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلْتَسْكُتْ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (536)
537 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (537)
538 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ أَتُزَوِّجُ نَفْسَهَا؟ فَقَالَ: " لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْوَلِيُّ قُلْتُ: إِنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا قَالَ: فَالسُّلْطَانُ , وَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (538)
539 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (539)
540 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ: وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ - أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (540)