حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (541)
542 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (542)
543 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (543)
544 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ» .
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (544)
545 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ، كَأَنْ يُقَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ الْخَاطِبُ وَالشَّاهِدَانِ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (545)
546 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَهَلَكَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا إِخْوَتُهَا وَأُمُّهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ، فَقَدِمَ فَخَاصَمَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَضَى لَهُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنَ الْآخَرِ، فَوَضَعَهَا عَلِيٌّ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (546)
547 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ، وَهُمَا وَلِيَّانِ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ، فَجَاءَ مِنَ الشَّامِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (547)
548 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ كَثِيرٍ النَّخَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهَا الدَّرْدَاءُ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا، فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ، وَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللَّهِ فَقَدِمَ، فَخَاصَمَهُمْ إِلَى عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ قَالَ لَهُ: لَحِقْتَ بِعَدُوِّنَا وَظَاهَرْتَ عَلَيْنَا، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ. فَقَالَ: أَوَيَمْنَعُنِي ذَلِكَ عِنْدَكَ مِنْ عَدْلِكَ؟ قَالَ: لَا. فَقَصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنْ عِكْرِمَةَ، فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَلِيٍّ: أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ. قَالَتْ: فَاشْهَدُوا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لِي عَلَى عِكْرِمَةَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقٍ فَهُوَ لَهُ. فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا رَدَّهَا عَلِيٌّ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (548)
549 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ، خَطَبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ -[180]- بْنِ أَبِي عَقِيلٍ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ، أَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ وَابْنُ عَمِّهَا. فَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (549)
550 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا أُصِيبَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ أَنْ وَلِّي أَمْرَكِ مَنْ أَحْبَبْتِ، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَجَاءَ مَرْوَانُ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِأُمَامَةَ: أَجَعَلْتِ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا صَنَعْتُ فِي أَمْرِكِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقْتُهَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، إِنَّمَا اجْتَمَعْنَا لِتُزَوِّجَهَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنْ خَلِّهَا وَمَا رَضِيَتْ بِهِ لِنَفْسِهَا "
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (550)
551 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَرِيفَ الْحَيِّ وَلِعَ فِيَّ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجْتُهُ نَفْسِي. فَقَالَ: «ذَاكَ السِّفَاحُ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (551)
552 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ -[181]-: سُئِلَ مَكْحُولٌ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، وَلَا أَخٌ، وَلَا مَوْلًى؟ قَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الْإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (552)
553 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلَا نِكَاحَ عَلَيْهِ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (553)
554 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوَرَ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: «سُكُوتُهَا رِضَاهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (554)
555 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (555)
556 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ -[182]- بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (556)
557 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (557)
558 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (558)
559 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُجَالِدٌ، نا الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (559)
560 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُنْكَحْ»
সুনান সাঈদ বিন মানসুর (560)