1055 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (1055)