172 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - شَكَّ التَّيْمِيُّ - فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بِالَّذِي يَقُولُ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي هَكَذَا، وَمَدَّ إِصْبَعَيْهِ عَرْضًا».

আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (172)