412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَا: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُنْكِرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ،
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً».
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (412)