459 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ مِنْ خَلْفِنَا عَلَى وُجُوهِنَا، وَلَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ هَهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ خَدَّيْهَا - فَإِذَا جَاوَزُوا نَزَعْنَاهَا». وَقَالَتْ: تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ.
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (459)