493 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ بِشَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْآخِرُ

فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ نَحْوَهُ.

আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (493)