629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ، قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (629)