401 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (401)
402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، وَلِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (402)
403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ: «نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ يَسْأَلْ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.
قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لِقْحَتُنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (403)
404 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، نُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ، قَالَ: قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَهُوَ يَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (404)
405 - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ رضي الله عنه أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه، لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَمَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (405)
406 - حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ: «يَلِيهَا ذُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (406)
407 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (407)
408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (408)
409 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (409)
410 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه: «أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُجَبُّوا، وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُحْشَرُونَ، وَلَا تُعْشَرُونَ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (410)
411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَمْرَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، قَالَ: «إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوا: مِنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: فَمَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِتْيَانَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَأَخْبِرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، قَالَ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ - وَرُبَّمَا قَالَ - وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (411)
412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَا: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُنْكِرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ،
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (412)
413 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم شَكَّ شُعْبَةُ -: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (413)
414 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ: «بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَعَنِ الْوِصَالِ، وَعَنِ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: قَالَتْ: وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صَامَ - تَعْنِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (414)
415 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (415)
416 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا الْفَضْلُ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَنَادَى أَنْ صُومُوا».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (416)
417 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الذُّهْلِيُّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (417)
418 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا، أَوْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ
الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (418)
419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ، فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ مَا يَكُونُ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي الْفَجْرَ.
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (419)
420 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
আল মুনতাক্বা লি-ইবনিল জারুদ (420)