3719 - نا ابْنُ مَخْلَدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , نا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] , قَالَ: «أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ».

সুনান আদ-দারাকুতনী (3719)