4392 - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ , قَالَ: " قَوْلُ -[325]- اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ , إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ "

সুনান আদ-দারাকুতনী (4392)