وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى من قتلَهُنّ فِي الْحل وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: متفق عليهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * متفق علیہ، رواہ البخاري (3315) و مسلم (72/ 1199)
মিশকাতুল মাসাবিহ (2698)