وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: متفق عليهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * متفق علیہ، رواہ البخاري (5112) و مسلم (1415/57و1415/60) وذکرہ، البغوي في مصابیح السنۃ (2337)

মিশকাতুল মাসাবিহ (3146)