عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والدارمي وَالنَّسَائِيّ وَرِوَايَته إِلَى قَوْله: بنت أُخْتهَاتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: لم تتم دراستهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ صحیح، رواہ الترمذي (1126 وقال: حسن صحیح) و أبو داود، (2065) و الدارمي (136/2 ح2184) و النسائي (98/6 ح 3298 مختصرًا و عندہ: ’’بنت، أخیھا‘‘ / مذکر)

মিশকাতুল মাসাবিহ (3171)