10495 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [حديث صحيح، وهذا إسناد حسن]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [حديث صحيح، وهذا إسناد حسن]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (10495)