11182 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، " لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (11182)