14683 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: " لَا "، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: " إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده ضعيف]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده ضعيف]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (14683)