1544 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ: سُئِلَ سَعْدٌ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: " يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَلا إِذَاً"


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده قوي]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (1544)