17488 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ، أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ " قَالَ عَفَّانُ: أَوْ " حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (17488)