17927 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى، أَوْ يَقُولُ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ وَدَاعَةَ


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (17927)