18341 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ، أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم ]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (18341)