21011 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : " هَذَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ لَيْسَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، إِنَّمَا كَانَ اسْمُ جَدِّهِ الزُّبَيْرَ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره وهذا إسناد حسن ]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (21011)