21083 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الْجَارِيَّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِيَّ ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: " وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ، إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ " قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً، فَاجْتَزَرْتُهَا، عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً، تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا، فَلَا تَمَسَّهَا " " هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ " مسند الإمام أحمد بن حنبل (


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [شطره الأول صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف ]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (21083)