23402 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي فَقَالَ: " هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (23402)