23584 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَصَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة مالك.]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (23584)