23652 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: " نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده ضعيف]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده ضعيف]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (23652)