24036 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (24036)