24725 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "،


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [حديث صحيح، وهذا إسنادٌ فيه انقطاع بين أبي بكر بن حزم وعائشة بينهما عمرة]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (24725)