25416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَانَا حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ تَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (25416)