25513 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ حَفْصَةُ، أَوْ هُمَا تَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [حديث صحيح على وهم في إسناده ومتنه]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [حديث صحيح على وهم في إسناده ومتنه]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (25513)