25616 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ " لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ " قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ وْمُجَاهِدٍ فَقَالَا لِي سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقُلْتُ لَهُ: فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ ومَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده ضعيف]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (25616)