262 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ - قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلالَةِ، فَقَالَ: " تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ " فَقَالَ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ .


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [ صحيح لغيره وهذا سند رجاله ثقات ]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (262)