2967 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (2967)