3110 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا "، قَالَ: " وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ: أَنْ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [ إسناده صحيح على شرط الشيخين]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (3110)