3256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ لَهُ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي " أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ "؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا، فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [ إسناده صحيح على شرط الشيخين]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [ إسناده صحيح على شرط الشيخين]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (3256)