4455 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ ؟ قَالَ: " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين.]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين.]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (4455)