5077 - قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: أَنْتَ كَافِرٌ أَوْ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " °
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين ]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط الشيخين ]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (5077)