5443 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ، فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي "


تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [إسناده صحيح على شرط مسلم]

মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (5443)