6746 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا؟ قَالَ: " عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا، وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ، أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ - وَهِيَ الْمَظَالُّ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا، فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح، وهذا إسناد حسن]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح، وهذا إسناد حسن]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (6746)