9277 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ "
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف]
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: [صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف]
মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (9277)